السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا ثم اما بعد
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين
وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله بالنار . اعاذنا الله واياكم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]~ الاسلام سؤال وجواب ~
من هذا المنطلق سوف نقوم باعداد موضوع باذن الله يتناول فتاوى وامور تخص السؤال وله الجواب
وسوف ننقل لكم اسئلة واجوبة لفتاوي المشايخ والعلماء حفظهم الله
وسوف يكون النقل من موقع الاسلام سؤال وجواب وذلك تحاشي وابتعادا عن اي اخطاء او ضلالات لان موقع الاسلام سؤال وجواب هو على منهج السنة والجماعة منهج السلف الصالح ومنهج النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) والقرآن الكريم
نبدأ بأذن الله وفضلة
(( وما توفيقي الا بالله ))
الاسلام سؤال وجواب موضوع متجدد
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]لماذا خص إبراهيم عليه السلام بالذكر في التشهد ؟
السؤال : لماذا نصلي ونسلم على إبراهيم عليه السلام في الصلاة ، ولماذا لا يكون ذلك على الأنبياء الآخرين ، هو أحد أولي العزم الخمسة ، ولكنه ليس أولهم ولا آخرهم ، فلماذا هو ، وإذا كان الأمر لأنه قبل الخمسة فلماذا لا نسلم على عيسى ونوح وموسى أيضًا ؟
الجواب : الحمد لله
سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختصه الله عز وجل بالفضائل العظيمة ، والمكارم الجليلة ، فكان الإمام ، والأمة ، والحنيف ، القانت لله عز وجل ، الذي ينتسب إليه جميع الأنبياء بعده ، ويؤمن به جميع أتباع الشرائع (المسلمون والنصارى واليهود) .
وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولهذا أخبرنا الله تعالى أنه اتخذه خليلا (وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا) النساء/125 .
وجميع الأنبياء الذين جاءوا من بعده هم من نسله من طريق إسحق ويعقوب .
إلا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم .
فنبينا صلى الله عليه وسلم أخص بإبراهيم من غيره ، فإبراهيم عليه السلام هو أبو العرب ، وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب .
وإبراهيم هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) النحل/123 ، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ـ ونحن تبع له ـ أولى الناس بإبراهيم عليه السلام .
كما قال عز وجل : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) آل عمران/68 ، وقال رداً على اليهود والنصارى : (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) آل عمران/67 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لماذا خُص إبراهيم عليه السلام بدعوة التوحيد ، مع أن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد ؟
فأجاب :
"كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد ، قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) الأنبياء/25، لكن إبراهيم أبو العرب ، وأبو الإسرائيليين ، وهو يدعو إلى التوحيد الخالص ، واليهود والنصارى ادعوا أنهم أتباعه ، والمسلمون هم أتباعه ، فكان هو عليه الصلاة والسلام قد خُصَّ بأنه أبو الأنبياء ، وأنه صاحب الحنيفية ، وأمرنا باتباعه ؛ لأننا نحن أولى بإبراهيم ، كما قال عز وجل : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا) آل عمران/68 ، وقال رداً على اليهود والنصارى : (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) آل عمران/67" انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (189/السؤال رقم 7) .
وللعلامة بدر الدين العيني الحنفي رحمه الله ملحظ آخر في توجيه سبب ذلك ، فيقول :
"فإن قيل : لم خص إبراهيم عليه السلام من بين سائر الأنبياء عليهم السلام بذكرنا إياه في الصلاة ؟
قلت : لأن النبي عليه السلام رأى ليلة المعراج جميع الأنبياء والمرسلين ، وسلم على كل نبي ، ولم يسلم أحد منهم على أمته غير إبراهيم عليه السلام ، فأمرنا النبي عليه السلام أن نصلي عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة ، مجازاة على إحسانه .
ويقال : إن إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا لأمة محمد عليه السلام وقال : اللهم من حج هذا البيت من أمة محمد فهَبْه مني السلام ، وكذلك دعا أهله وأولاده بهذه الدعوة ، فأُمرنا بذكرهم في الصلاة مُجازاة على حُسْن صنيعهم" انتهى .
"شرح سنن أبي داود" للعيني (4/260) .
والله أعلم .
ماذا كان مَن لعن عائشة رضي الله عنها كافراً ولم يكن كذلك مَن قاتلها يوم " الجمل " ؟
السؤال: في حرب " الجمل " قاتل جيش علي بن أبي طالب عائشة وجيشها قـتالاً بالسيوف ، ولم يقل أحد بكفر علي وجيشه لأنهم قاتلوا أم المؤمنين . السؤال : هل يكون كافراً مَن لعن عائشة بينما لم يكفر من رفع سيفه عليها ؟ . وجزاكم الله كل خير .
الجواب : الحمد لله
لا شك أن الأمر يختلف ، ولذا كان الحكم مختلفاً ؛ فإن عائشة رضي الله عنها لم يصدر منها ما يبيح قذفها وسبَّها ، وقد برأها الله تعالى مما اتهمها به المنافقون من فعل الفاحشة ، ولذا كان الذي يتهمها بما برأها الله منه : كافراً مرتدّاً ؛ لأنه يكون مكذِّباً لله تعالى ، وهذا ما اتفقت عليه كلمة العلماء فيمن قذفها أو سبَّها أو لعنها لأجل ذلك .
قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 - :
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذُكر في هذه الآية : فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن ، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما : أنهن كهي ، والله أعلم .
" تفسير ابن كثير " ( 6 / 31 ، 32 ) .
وتجد أقوال العلماء في حكم هذا الساب في جواب السؤال رقم ( 954 ) .
وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بوقعة " الجمل " حيث كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مشاركة بالفعل ، وكانت متأولة في خروجها للبصرة ، حيث ظنت أن القضاء على قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه هناك كفيل في الإصلاح بين معاوية ومن معه في الشام ، وبين علي ومن معه في المدينة ، ثم لما وقعت الحرب بين جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما لم تشارك فيها رضي الله عنها ، بل جاءت على جملها وسط المعركة ظانَّة أنهم سيوقفون الحرب ، لكنَّ الخوارج وأهل الفتنة أبوا ذلك واستمروا بالقتال ، بل قد نالت سهامهم جملَها حتى سقط في أرض المعركة .
قال الطبري – رحمه الله - :
وأقبل " كعب بن سور " حتى أتى عائشة رضي الله عنها فقال : " أدركي فقد أبى القوم إلا القتال لعل الله يصلح بكِ " ، فركبت ، وألبسوا هودجها الأدراع ، ثم بعثوا جملَها وكان جملها يدعى " عسكراً " حملها عليه " يعلى بن أمية " ، اشتراه بمائتي دينار .
" تاريخ الطبري " ( 3 / 40 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فإنَّ عائشة لم تقاتِل ، ولم تخرج لقتال ، وإنما خرجتْ لقصد الإصلاح بين المسلمين ، وظنَّتْ أنَّ في خروجها مصلحةً للمسلمين ، ثم تبيَّن لها فيما بعد أنَّ ترك الخروج كان أولى ، فكانتْ إذا ذكرتْ خروجَها تبكي حتى تبل خمارها ، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة ، والزبير ، وعلي ، رضي الله عنهم أجمعين ، ولم يكن " يوم الجمل " لهؤلاء قصد في الاقتتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم .
" منهاج السنة " ( 4 / 316 ) .
فكما ترى فإن عائشة رضي الله عنها قد صدر منها مخالفة في خروجها للبصرة ، وليست هي بمعصومة حتى لا يقع منها مثل هذا الخطأ بذلك التأويل .
عن قيس بن أبي حازم قال : لمَّا أقبلتْ عائشة رضي الله عنها بلغت مياه " بني عامر " ليلاً : نبحتْ الكلابُ ، قالت : أيُّ ماءٍ هذا ؟ قالوا : ماء " الحَوْأَب " - ماء قريب من البصرة ، على طريق مكة - ، قالت : ما أظنني إلا أنَّني راجعة ، فقال بعضُ من كان معها : " بل تَقْدَمين فيراكِ المسلمون فيصلح الله ذات بينهم " ، قالت : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يومٍ : ( كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الحَوْأب ؟ ) .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - :
ليس كلُّ ما يقع مِن الكُمَّل يكون لائقاً بهم ، إذ المعصوم من عصمه الله ، والسنيُّ لا ينبغي له أنْ يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصافِّ الأئمة الشيعة المعصومين عندهم ، ولا نشك أنَّ خروجَ أمِّ المؤمنين كان خطأً مِن أصله ، ولذلك همّتْ بالرجوع حين علمتْ بتحقُّقِ نبوءةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند " الحَوْأَب " ، لكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله : " عسى الله أنْ يصلح بك النَّاس " ، ولا نشك أنَّه كان مخطئاً في ذلك أيضاً ، والعقل يقطع بأنَّه لا مناص مِن القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى ، ولا شك أنَّ عائشةَ رضي الله عنها هي المخطئة لأسبابٍ كثيرةٍ ، وأدلةٍ واضحةٍ ، ومنها : ندمها على خروجها ، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها ، وذلك مما يدل على أنَّ خطأها مِن الخطأ المغفور ، بل : المأجور .
" السلسلة الصحية " ( الحديث رقم 474 ) .
ولذلك صحَّ عنها أنها ندمت وأنها كانت تبكي على ما صدر منها .
قال الذهبي - رحمه الله - :
ولا ريب أن عائشة ندمت ندامةً كليَّةً على مسيرها إلى البصرة ، وحضورهما يوم الجمل ، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ .
" سير أعلام النبلاء " ( 2 / 177 ) .
وأما القتال الذي دار بين معاوية ومن معه وبين علي ومن معه : فهو قتال فتنة ، وكان سببه أهل الفتنة والفساد ، وكان الحق في جانب علي بن أبي طالب ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين بأنهم مسلمون فأنَّى لأحدٍ أن يكفرهم ؟! ولا فرق في الحكم الشرعي بين من قاتل عائشة وقاتل عليّاً وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم ، وهذا بخلاف من سبَّ عائشة وقذفها فيما لم تفعله ، بل فيما برأها الله تعالى منه .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ ) . رواه مسلم ( 1064 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين - علي وأصحابه ، ومعاوية وأصحابه - على حق ، وأن عليّاً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ؛ فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم " الخوارج الحرورية " الذين كانوا من شيعة علي ، ثم خرجوا عليه ، وكفروه ، وكفروا من والاه ، ونصبوا له العداوة ، وقاتلوه ، ومن معه .
" مجموع الفتاوى " ( 4 / 467 ) .
وخلاصة ذلك نوجزها فيما يلي:
1. قذف عائشة رضي الله عنها وسبُّها ولعنها فيما برأها الله تعالى منه : كفر ، وردة ، بالإجماع.
2. أخطأت عائشة رضي الله عنها بالخروج لقتل قتلة عثمان رضي الله عنها ، وكانت متأولة في فعلها ، قاصدة للإصلاح بين معاوية وعلي رضي الله عنهما .
3. علمت رضي الله عنها خطأَها ، فندمت ، وبكت ، على ما فعلت .
4. لم تشارك عائشة رضي الله عنها بالقتل يوم " الجمل " بل جاءت على جملها لتوقف بذلك الحرب ، ولكنَّ أهل الفتنة والخوارج استمروا بالقتال بل صوبوا سهامهم نحوها ونحو جملها .
والله أعلم
حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة
امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية ؟
الحمد لله
هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما :
القول الأول :
لا يجوز رتق البكارة مطلقاً
القول الثاني : التفصيل :
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً .
وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .
تحديد محل الخلاف :
ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .
الأدلة :
(1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً )
أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .
ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .
رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .
وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .
خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج .
سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .
سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .
ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر .
دليل القول الثاني :
أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .
ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات .
ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .
رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .
خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .
الترجيح :
الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي :
أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .
ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي :
الجواب عن الوجه الأول :
أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد .
الجواب عن الوجه الثاني :
أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .
الجواب عن الوجه الثالث :
أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .
الجواب عن الوجه الرابع :
أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .
الجواب عن الوجه الخامس :
أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .
ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .
ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .
خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .
ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .
أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403
وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم . 1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر : 2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه . 3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .